كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

فهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أنها بمجموعها يشهد لحديث ابن عمر المتفق على صحته على جواز التخاير في مجلس العقد، فإذا اختار العاقدان إمضاء البيع، وإسقاط الخيار بطل خيارهما, ولأن الخيار حق للعاقدين، فإذا أسقطاه برضاهما سقط، والله أعلم.
...
---------------
= وتابع يحيى بن أيوب عبد الله بن وهب، فقد رواه الطبراني في الأوسط (٣٥٥٢، ٦٣٨٨)، والحاكم في المستدرك (٢٣٠٥) من طريق موسى بن أعين.
وأخرجه الطبراني أيضًا في الأوسط (٩٠٦٦)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٧٠) من طريق الليث، كلاهما عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج.
وقد اختلف على ابن جريج فيه:
فرواه عبد الله بن وهب، ويحيى بن أيوب عنه كما سبق.
وقال البيهقي في السنن (٥/ ٢٧٠): ورواه ابن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وكذلك رواه عبد الله بن طاووس عن أبيه.
قلت: وقد رواه عبد الرزاق (١٤٢٦١) قال: أخبرنا معمر وابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٧١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر وحده به.
رواه البيهقي مسندًا في السنن (٥/ ٢٧٠) من طريق ابن عيينة، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه مرسلاً.

الصفحة 159