كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

فإن كان من جهة العاقد: فهو خيار التروي: ويقال له: خيار النظر والتفكر في الأمر والتبصر في إمضاء البيع أو رده، وله ثلاثة أسباب:

الأول: المجلس
والثاني: الشرط. وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند إطلاقه في عرف الفقهاء.
والثالث: الرؤية
وإن كان من جهة المعقود عليه فهو خيار النقيصة: وهو ما موجبه ظهور عيب أو استحقاق، فيثبت بفوات أمر مظنون، نشأ الظن فيه من التزام شرعي، أو قضاء عرفي، أو تغرير فعلي. أو ظهور استحقاق في المبيع كتمه البائع (¬١).
وأما أنواع الخيار فإنه يختلف بحسب موضوعه.
فمنها خيار المجلس وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وخيار التدليس، وخيار الغبن، وخيار الأمانة، وخيار الخلف، وخيار امتناع التسليم.
ولكل من هذه الأنواع أقسام سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى.
---------------
(¬١) انظر مواهب الجليل (٤/ ٤٠٩)، منح الجليل (٥/ ١١٢).

الصفحة 16