كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
المطلب الثاني الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)
[م - ٤٨٦] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر)، فهل قوله هذا يسقط خياره؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
دليل من قال: يسقط خياره:
الدليل الأول:
(ح-٤٢٣) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ... الحديث (¬٥).
---------------
(¬١) البيان في مذهب الإِمام الشافعي للعمراني (٥/ ٢٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٧)، المهذب (١/ ٢٥٨)، المجموع (٩/ ٢٠٥)، كفاية الأخيار (١/ ٢٤٣).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٣٧٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٠).
(¬٣) البيان للعمراني (٥/ ٢٠)، المهذب (١/ ٢٥٨).
(¬٤) الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٤٤)، المغني (٤/ ٨).
(¬٥) صحيح البخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١).