كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
الفرع الرابع في انتهاء خيار المجلس في موت أحد العاقدين
[م - ٤٨٧] اختلف الفقهاء هل ينتهي خيار المجلس في موت أحد العاقدين.
فقيل: إذا مات قبل التفرق قام ورثته مقامه، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يبطل خياره، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
دليل من قال: ينتقل لورثته:
الدليل الأول:
حق خيار المجلس حق أعطاه الشارع لكل واحد من المتعاقدين ما داما في المجلس، وقد قال الزركشي في القواعد: "الحقوق تورث كما يورث المال، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك حقًا فهو لورثته" (¬٥).
---------------
(¬١) المجموع (٩/ ٢١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٤٥)، الوسيط (٣/ ١٠٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٣٧٠).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩).
(¬٤) الفروع (٤/ ٨٢، ٨٣)، الكافي (٢/ ٥٢)، المغني (٤/ ٧)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٢٧٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٢١٠).
(¬٥) المنثور في القواعد (٢/ ٥٥). والحديث الذي ذكره لم أقف عليه في هذا اللفظ، وقد ذكر الألباني في الإرواء (٦/ ١١) الحديث بلفظ: "من ترك حقًا أو مالاً فهو لورثته" ونسبه الألباني - رحمه الله - إلى أبي داود، وقال: صحيح، وهو من حديث جابر". =