كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

القائلين به، والخيار في قولنا: (خيار الشرط، وخيار العيب) من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي خيار سببه الشرط، وخيار سببه العيب، وهكذا.
ومعظم المؤلفين يطلقون على هذا الخيار (خيار المجلس) غير أن بعضهم أطلق عليه (خيار المتابعين) ولعل هذه التسمية مأخوذة من الحديث الشريف المثبت لهذا الخيار، وهو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا). ففي بعض ألفاظه المروية: (المتبايعان بالخيار) وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج هذه الألفاظ بعونه وتوفيقه (¬١).
---------------
(¬١) انظر كتابي (الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون) (ص ١٧١)، والموسوعة الكويتية (٢٠/ ١٦٩).

الصفحة 21