كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
المبحث السابع ابتداء مدة الخيار بالشرط
[م - ٤٩٥] إذا عقد البيع، واشترط فيه الخيار مدة معلومة، فمتى تبدأ مدته؟
هل تبدأ من حين العقد، أو من حين انتهاء خيار المجلس؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول مدة الخيار تبدأ من حين العقد، وهذا واضح؛ لأنهم لا يقولون بخيار المجلس كما مر معنا.
قال ابن جزي: "في مدته -يعني مدة الخيار- وأولها عند العقد، وآخرها مختلف باختلاف المبيعات ... " (¬١).
القول الثاني:
تبدأ المدة من حين اشتراطه، فإن كان اشتراطه في العقد كان ابتداؤها من العقد، وإن كان اشتراطه بعد العقد في المجلس فمن حين اشترط.
وهذا هو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
---------------
(¬١) القوانين الفقهية (ص ١٨٠).
(¬٢) أسنى المطالب (٢/ ٥١)، وجاء في المجموع (٩/ ٢٣٦): "قال أصحابنا: إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففي ابتداء مدته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما،
أصحهما باتفاق الأصحاب: من حين العقد.
والثاني: من حين انقطاع خيار المجلس، إما بالتخاير وإما بالتفرق.، قال الروياني هذا =