كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
ويحتمل بطلان الشرط كله؛ لأنه شرط واحد، تناول الخيار في أيام، فإذا فسد في بعضه، فسد جميعه، كما لو شرط إلى الحصاد" (¬١).
القول الثاني:
قيل: يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.
قال ابن مفلح: "وإن شرطاه يومًا نعم، ويومًا لا، فقيل: يبطل، وقيل: يصح، وقيل: في اليوم الأول" (¬٢).
علق عليه في تصحيح الفروع: "القول الأول: احتمال في المغني، وهو قوي.
والقول الثاني: قدمه في الرعاية الكبرى.
والقول الثالث:
أصح، واختاره ابن عقيل، وجزم به ابن الجوزي في المذهب، وقدمه في الفائق، وشرح ابن رزين، وأطلق الأول والثالث في الكافي، وهو ظاهر المغني والشرح ... " (¬٣).
...
---------------
(¬١) المغني (٤/ ٢٢).
(¬٢) الفروع (٤/ ٨٥).
(¬٣) تصحيح الفروع مطبوع بهامش الفروع (٤/ ٨٥).