كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
وعليه الفقهاء السبعة (¬١).
وقيل: بل العقد جائز، ويملك كل واحد من المتابعين خيار المجلس.
وهذا مذهب الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣)، واختاره بعض المالكية (¬٤).
وقال النووي: "وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وممن قال به: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلمي، وطاووس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح القاضي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسفيان ابن عيينة، والشافعي، وابن المبارك، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهوية، وأبو ثور، وأبو عبيد، والبخاري، وسائر المحدثين" (¬٥).
---------------
=كما يقول ابن حبيب والشافعي، ولا بالشرط إذا شرطاه، أو أحدهما، بل يؤدي إلى فساد العقد إذا شرطاه، والله أعلم".
وقال ابن جزي في القوانين (ص ١٨٠): "خيار المجلس باطل عند مالك، والفقهاء السبعة بالمدينة، وأبي حنيفة ... ".
وانظر مواهب الجليل (٤/ ٤٠٩) شرح الزرقاني للموطأ (٣/ ٤٠٦)، التاج والإكليل (٤/ ٢٢٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٤)، الذخيرة (٥/ ٢٠)، التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٧١)، المفهم (٤/ ٣٨١).
(¬١) القوانين الفقهية لابن جزي (ص١٨٠) وتقدم نصه، ويستثنى من الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب، جاء في مواهب الجليل (٤/ ٤١٠): "ذكر صاحب الإكمال والمازري أن ابن المسيب يقول بخيار المجلس، وهو من الفقهاء السبعة، فينبغي أن يستثنى ... ".
(¬٢) روضة الطالبين (٣/ ٩٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٧٣).
(¬٣) المبدع (٤/ ٦٣)، مسائل أحمد رواية صالح (٢/ ٢٥٤).
(¬٤) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ١١).
(¬٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٧٣).