كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
الفرع الأول انتهاء خيار الشرط بالموت
[م - ٥١٠]، اختلف العلماء في خيار الشرط، هل يورث؟ على قولين:
القول الأول:
لا يورث، بل إذا مات من له الخيار بطل خياره، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
وذهب بعض العلماء إلى أن خيار الشرط يورث، وهو مذهب المالكية (¬٣)،
---------------
(¬١) جاء في المبسوط (١٣/ ٤٢): "وإن كان الخيار للمشتري ثلاثة أيام، فمات قبل أن يختار فقد انقطع خياره، ولزم البيع"، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٨)، البحر الرائق (٦/ ١٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤٢).
(¬٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٩٩)، كشاف القناع (٣/ ٢١٠)، المغني (٤/ ١٤)، الفروع (٤/ ٨٢، ٨٣)، الكافي (٢/ ٥٢)، المغني (٤/ ٧)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٢٧٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥).
(¬٣) جاء في المدونة (٤/ ١٨١): "قيل لمالك: فلو أن رجلًا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار، ثم مات في أيام الخيار؟ قال: من مات منهما فورثته مكانه، يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبه".
وانظر المدونة أيضًا (٤/ ١٧٢)، التمهيد (١٤/ ٣٣)، إدرار الشروق (٣/ ٢٨٣)، القوانين الفقهية (ص ١٨٠).