كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
المجلس في موت أحد المتعاقدين، فالأدلة واحدة، وما رجح هناك يرجح هنا، بجامع أن كلًا منهما له حق في الخيار، فراجع المسألة لتطلع على زيادة أدلة، والله أعلم.
الصفحة 303
524