كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
عني من الثمن، مع قول البائع: لا أفعل. وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل، وطلب المشتري تأجيل الثمن الحال، كل هذا فسخ" (¬١).
وهذا الأمر بين واضح؛ لأن الخيار يفقد معناه وموضوعه إذا لم يعط حق الفسخ لصاحبه، والله أعلم.
---------------
(¬١) انظر المجموع (٩/ ٢٤١).