كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

والراجح:
ما ذهب إليه الجمهور، لقوة دليلهم وتعليلهم، والله أعلم.
...
---------------
= أحدهما: أنها كلها فسخ إن صدرت من البائع، وإجازة إن صدرت من المشتري.
وأصحهما: أنها ليست فسخا ولا إجازة".
وانظر روضة الطالبين (٣/ ٤٥٨).

الصفحة 314