كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
المسألة الأولى دخول الغاية في شرط الخيار
[م - ٥١٤] اختلف العلماء في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا شرط الخيار إلى الليل، أو إلى الغد، أو إلى الظهر، هل يدخل الليل، أو الغد، أو الظهر؟ على قولين:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة: إلى أن الليل والغد والظهر تدخل (¬١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى أن الغاية لا تدخل، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣).