كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

المسألة الأولى دخول الغاية في شرط الخيار
[م - ٥١٤] اختلف العلماء في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا شرط الخيار إلى الليل، أو إلى الغد، أو إلى الظهر، هل يدخل الليل، أو الغد، أو الظهر؟ على قولين:

القول الأول:
ذهب أبو حنيفة: إلى أن الليل والغد والظهر تدخل (¬١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى أن الغاية لا تدخل، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣).

وجه قول أبي حنيفة:
استدل الكاساني لقول أبي حنيفة بقوله: "إن الغايات منقسمة: غاية إخراج،
---------------
(¬١) البحر الرائق (٦/ ٤)، التجريد للقدوري (٥/ ٢٢٥٥)، المبسوط (١٣/ ٥٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٧)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٩٣، ٢٩٤).
(¬٢) الفروع (٤/ ٨٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٤٥)، المجموع (٩/ ٢٢٧، ٢٢٨)، شرح الوجيز (٨/ ٣١٢)، جواهر العقود (١/ ٥٠)، المغني (٤/ ٢٠)، الكافي (٢/ ٤٦)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٤٥).=

الصفحة 317