كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

قال ابن مفلح: ويتوجه تقديم العرف في الأصح (¬١).
وإن لم يكن هناك عرف فقول الجمهور أرجح من قول أبي حنيفة رحمه الله، ولذلك اختارت مجلة الأحكام العدلية رأي أبي يوسف ومحمد.
جاء في المادة (٣٠٥): "إذا مضت مدة الخيار، ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع، وتم".
---------------
(¬١) الفروع (٤/ ٨٥).

الصفحة 319