كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
فحين أجاز خيار الرؤية في عقد المساقاة للغائب، قال: قياسًا على البيع؛ لأنها تشبه البيع باعتبار ذلك عقد معاوضة.
الصفحة 338
524