كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

فحين أجاز خيار الرؤية في عقد المساقاة للغائب، قال: قياسًا على البيع؛ لأنها تشبه البيع باعتبار ذلك عقد معاوضة.

الصفحة 338