كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
وخلافهم في هذه المسألة كالخلاف في الفسخ في خيار الشرط، وقد بينا أدلة الأقوال هناك، والراجح منها، فأغنى عن إعادته هنا، وقول أبي يوسف أقوى من قول الإِمام وصاحبه.
الصفحة 365
524