كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

الفرع الثالث انتهاء الخيار باستفاد وقته
[م - ٥٢٥] هل خيار الرؤية مؤقت بوقت بحيث ينتهي الخيار باستنفاذ وقته، أو هو على التراخي فلصاحبه أن يختار الرد متى شاء، أو بعبارة أخرى: هل خيار الرؤية على الفور، أم على التراخي؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
خيار الرؤية غير مؤقت، وهو باق إلى أن يوجد ما يبطله، وهذا هو المختار في مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:
أنه مؤقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ، فإذا تمكن من الفسخ بعد الرؤية، ولم يفسخ انتهى خياره، وهذا قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثالث:
يمتد امتداد مجلس الرؤية، وهو الأصح عند الشافعية، والحنابلة على القول بجواز بيع الغائب (¬٤).
---------------
(¬١) فتح القدير (٦/ ٣٤٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٩٥).
(¬٢) هذا القول هو معنى قول الشافعية بأنه على الفور، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠٥).
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٢٩٦).
(¬٤) المنثور في القواعد (٢/ ١٤٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠٥)، الإنصاف (٤/ ٢٩٦).

الصفحة 367