كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (¬١).

وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومحق البركة عقوبة لا تكون إلا من أمر محرم.

الدليل الثاني:
(ح-٤٣٩) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني (¬٢).
قال القرافي في الذخيرة: يعاقب الغاش لمعصيته. لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا (¬٣).
وفي هذا الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب.

الدليل الثالث:
(ح-٤٤٠) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (¬٤).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(¬٢) صحيح مسلم (١٠٢).
(¬٣) الذخيرة للقرافي (٥/ ٨٦).
(¬٤) البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٦).

الصفحة 379