كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
هو الحال في هذه المسألة، ومثله لو كان النهي لحق الآدمي مثلاً، كتلقي الجلب، وزيادة الناجش، وعقد المصراة ونحوه، فإن الفعل محرم، والعقد صحيح.
الصفحة 384
524