كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
المكارمة والمعاوضة، مثل هبة الثواب، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل: يحكم به إذا كان العيب مفسدًا" (¬١).
ويرى الحنفية أن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب، فلا ترد المرأة عندهم بعيب ما (¬٢).
وذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، إلى دخول خيار العيب في عقد النكاح.
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ١٣١).
(¬٢) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام (ص ١٥٣).
(¬٣) أسنى المطالب (٣/ ١٧٧)، نهاية المحتاج (٦/ ٣١٢).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١١٢).