كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
وقد ذكرنا أدلة كل قول في باب الشروط في البيع، فأغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد.
[م - ٥٤٠] وأما إن كان العيب أو العيوب مجهولة للبائع، وطلب البراءة من العيوب، فقد اختلف العلماء أيضًا، هل يبرأ البائع أم لا؟
على أربعة أقوال:
القول الأول:
يبرأ من جميع العيوب، في كل السلع، لا فرق في ذلك بين الحيوان وبين غيره، ولا فرق بين بيع الحاكم، والوارث وبين بيع غيره، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وهو أحد الأقوال عن مالك (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، وابن القيم (¬٤).
القول الثاني:
لا يبرأ إلا في الرقيق خاصة، بشرط أن تطول إقامة الرقيق عنده بحيث يطمئن فيه لسلامته من العيوب التي تؤثر في رغبة الناس في المبيع، ويستثنى من ذلك
---------------
(¬١) البحر الرائق (٦/ ٧٢)، المبسوط للشيباني (٥/ ١٧٧)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ٩١)، وجاء في مجلة الأحكام العدلية (مادة: ٣٤٢): "إذا باع مالًا على أنه برئ من كل عيب ظهر فيه، فلا يبقى للمشتري خيار عيب".
(¬٢) جاء في شرح ميارة (١/ ٣٠٩): "وفيها أقوال -يعني بيع البراءة- أحدها: أن البراءة جائزة في كل شيء، وهو قول ابن وهب، ورواية ابن حبيب عن مالك".
وانظر المعونة (٢/ ١٠٦٦).
(¬٣) المهذب (١/ ٢٨٨)، السراج الوهاج (ص ١٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٣).
(¬٤) الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٩٣)، المبدع (٤/ ٦٠)، المحرر في الفقه (١/ ٣٢٦)، المغني (٤/ ١٢٩)، الاختيارات (ص ١٢٤)، إعلام الموقعين (٣/ ٣٩٣، ٣٩٤).