كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
بيع الحاكم (القاضي) لخلاص الديون، أو على المفلس لقضائها، وكذلك بيع الوارث لخلاص الديون، وأما البيع من أجل الاقتسام فقولان، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬١).
القول الثالث:
يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي (¬٢) , وهو قول مالك في الموطأ (¬٣).
القول الرابع:
لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك (¬٤)، وقول للشافعي (¬٥)، ...................
---------------
(¬١) قال ابن عبد البر في الكافي (ص ٣٤٩): "لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة والمشروبة، ولا غيرها من العروض كلها إلا الرقيق خاصة ... ".
وانظر المدونة (٤/ ٣٤٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١١٩)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٩، ٤٤٠)، القوانين الفقهية (ص ١٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٩)، فتح العلي المالك (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٦).
وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ١٠٦٦) عن هذه الرواية: "وهذه هي الرواية المعتبرة، وعليها النظر".
(¬٢) الأم (٦/ ١٩٤) , المهذب (١/ ٢٨٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٤٨)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٧)، السراج الوهاج (ص ١٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٣)، دقائق المنهاج (ص ٦٠).
(¬٣) جاء في الموطأ (٢/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٩).
(¬٤) بداية المجتهد (٢/ ١٣٩)، وقال في شرح ميارة (١/ ٣٠٩): "الثاني -يعني من الأقوال في بيع البراءة- أنها لا تجوز في شيء من الأشياء، ذكره القاضي عبد الوهاب".
وانظر المعونة (٢/ ١٠٦٦).
(¬٥) المهذب (١/ ٢٨٨)، السراج الوهاج (ص ١٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٣).