كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

فلو قوم المبيع صحيحًا بعشرة دراهم، ومعيبًا بثمانية دراهم، وكان الثمن الذي جرى عليه العقد خمسة عشر، فالنقص خمس الثمن (¬١).
---------------
(¬١) انظر مطالب أولي النهى (٣/ ١١٣).

الصفحة 422