كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.

القول الثالث:
حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك (¬١).

القول الرابع:
يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، وبه قال إسحاق (¬٣).

دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش:
الدليل الأول:
(ح-٤٤٣) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (¬٤).

وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
---------------
(¬١) مختصر خليل (ص ١٨٣)، شرح ميارة (٢/ ٣٢)، الخرشي (٥/ ١٣١)، الشرح الصغير (٣/ ١٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ١١٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٠١)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥)، الذخيرة (٥/ ٥٦)، منح الجليل (٥/ ١٥٦).
(¬٢) المبدع (٤/ ٨٧، ٨٨)، الإنصاف (٤/ ٤١٠)، كشاف القناع (٣/ ٢١٨)، المحرر (١/ ٣٢٤)، المغني (٤/ ١١٠).
(¬٣) المغني (٤/ ١١٠).
(¬٤) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).

الصفحة 430