كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
وجه قولهم:
أن نزع الثوب في الطريق غير معتاد، فلا يسقط به الرد، ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه، واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعيبها.
وقد يقال في الجواب عن ذلك: إن لبس الثوب قد يخلقه، ويتسخ به، بخلاف ركوب الدابة فإنها قد خلقت لذلك فلا تتأثر، لكن التعليل الأول أن خلع الثوب في الطريق غير معهود، وقد لا يكون معه ثوب غيره، بخلاف الركوب فإنه يمكنه المشي، كما يمكنه أن يستأجر دابة غيرها ليركبها، والله أعلم.
الراجح:
بعد استعراض الأقوال أجد أن القول بأنه إذا اضطر إلى ركوب الدابة، أو لبس الثوب بعد أن علم بالعيب، واختار الرد أن ذلك لا يسقط حقه من الرد، لأنه لا يعتبر ذلك منه رضا بالبيع، والذي هو ركن من أركان البيع، ولكن يثبت عليه أجرة الركوب واللبس إذا استخدم مال غيره مضطرًا إليه، أو يدفع أرش نقص السلعة بسبب الاستخدام، فإن ركب أو لبس غير مضطر إلى ذلك فإن ذلك يمنع من رد السلعة، والله أعلم.
---------------
= فتوجه ليرده لم ينزع، فهو معذور؛ لأن نزع الثوب في الطريق لا يعتاد، قاله الماوردي، ونقله الرافعي عنه، ولو ركب الدابة للانتفاع، فاطلع على عيبها, لم يجز استدامة الركوب، وإن توجه للرد على ما هو الأصح عند الرافعي ... ".
وانظر أسنى المطالب (٢/ ٦٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٥٥)، حواشي الشرواني (٤/ ٣٧٤)، فتح الوهاب (١/ ٢٩٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٨).