كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
القول الرابع:
الزيادة للمشتري من غير فرق بين الثمرة والولد، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الخامس:
الزيادة تكون للبائع، وهو ظاهر قول عثمان البتي، وعبيد الله ابن الحسن (¬٣) , ورواية عن أحمد (¬٤).
دليل من قال: الزيادة تمنع الرد:
استدل الحنفية لمنع الرد بأن القول بالرد يتضمن محظورين؛ لأنها إما أن ترد مع الأصل، أو يرد الأصل بدونها:
فإن ردت مع الأصل ترتب على ذلك إعطاء ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه (¬٥).
وإن رد الأصل بدونها لزم منه الربا: لأن المشتري يكون أخذ الزيادة بدون مقابل، وذلك هو عين الربا، وما دام أن الفسخ يترتب عليه هذان المحظوران، فإننا نقول: يمتنع الرد، ويتعين الأرش، حتى لا يذهب حق المشتري (¬٦).
---------------
(¬١) المجموع (١١/ ٤٠٣)، المهذب (١/ ٢٨٥)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٩)، فتح الوهاب للأنصاري (١/ ٢٩٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢)، السراج الوهاج (ص ١٨٩).
(¬٢) المغني (٤/ ١٠٩)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٠)، الكافي (٢/ ٨٤)، المحرر (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (٤/ ٤١٢). إلا أن يكون الولد ولد أمة فيتعين الأرش للنهي عن التفريق بين الأمة وولدها.
(¬٣) الاستذكار (١٩/ ٦٠)، المحلى (٧/ ٥٩٦).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٤١٣)، قواعد ابن رجب (ص ٢٧).
(¬٥) سيأتي تخريجه، انظر (ح ٤٦٦)
(¬٦) انظر المبسوط (١٣/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٦).