كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

وصار مخيرًا بين أن يمسك الشاة، وبين أن يردها ويدفع صاعاً من تمر قيمة لما أتلف.

ويناقش:
بأن حديث المصراة وإن كان قد أعطى المشتري حق الرد، إلا أنه لم يعطه مع الإمساك حق أخذ الأرش، فهو دليل للقول الثالث، وليس دليلاً لهذا القول؛ لأن الحديث خير المشتري بين الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة وضمان ما أتلف من لبنها، والله أعلم، وقد اعترض الحنفية على هذا الحديث بعدة اعتراضات ذكرناها، وأجبنا عليها في المسألة السابقة.

الدليل الثاني:
(ث-٨٩) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن ابن سيرين عن عثمان، أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل، وبه عوار (¬١) أنه يرده إذا كان قد لبسه (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).

وجه الدلالة:
في هذا الأثر عن عثمان - رضي الله عنه - أنه أجاز الرد مع نقصان المبيع، فدل على أن نقصان المبيع لا يمنع من الرد.

دليل من قال له الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع الأرش:
إذا كنا رجحنا في السلعة يشتريها الرجل، فيقف على عيب فيها أنه غير بين
---------------
(¬١) العوار: الشق في الشيء، كالثوب، والبيت ونحوهما، قال تعالى: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ} [الأحزاب: ١٣].
(¬٢) المصنف (٤/ ٣٧٢) رقم: ٢١١٦٨.
(¬٣) ابن سيرين لم يسمع من عثمان - رضي الله عنه -، انظر تهذيب الكمال (٢٥/ ٣٥٣).

الصفحة 475