كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
أن زوال العيب يمنع من الرد، مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).
واشترط الحنفية والمالكية بألا يبقى أثر للعيب؛ لأن بقاء أثر العيب عيب، والعيب سبب للرد فأثره كذلك.
كما زاد المالكية شرطًا آخر: وهو ألا يكون الغالب عود العيب، فإن كان عوده غالبًا لم يمنع من الرد بالعيب.
---------------
(¬١) قال في الفتاوى الهندية (٣/ ٦٩): "لو وجد العيب القديم عند المشتري، ثم زال قبل أن يرده بطل خياره ... ".
وانظر بدائع الصنائع (٤/ ١٩٦)، المبسوط (١٣/ ١٦٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤٧، ٤٨)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٣٩)، البحر الرائق (٦/ ٣٩).
(¬٢) المدونة (٤/ ٣٣١)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٠٠)، شرح الخرشي (٥/ ١٣٥)، بلغة السالك (٣/ ١٠٠)، التاج والإكليل (٤/ ٤٤٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٤٠).
وقال ابن جزي في القوانين (ص ١٧٦): "المسقط الثاني: أن يزول العيب، إلا إذا بقيت علامته، ولم تؤمن عودته".
(¬٣) جاء في المحرر (١/ ٣٢٨): "وإذا صار لبن التصرية عادة، أو زال العيب قبل الفسخ سقط الخيار".
وانظر: كشاف القناع (٣/ ٢١٥)، الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٨٩).
(¬٤) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٨٤): "فإن زال العيب قبل الرد ففيه وجهان ...
أحدهما: يسقط الخيار؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال الضرر.
والثاني: لا يسقط؛ لأن الخيار ثبت بوجود العيب، فلا يسقط من غير رضاه".
ونقل النووي في المجموع (١١/ ٣٥٨) أن القطع بسقوط الخيار هو المذهب.
وانظر فتح الوهاب (١/ ٢٩٣)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٦).