كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
القول الثاني:
أن زوال العيب لا يسقط الخيار بعد ثبوته، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢).
وجه هذا القول:
علل ذلك ابن حزم بقوله: "له الرد ... لأنه حين العقد وقع عليه غبن، فله ألا يرضى بالغبن إذا علمه، ولا يوجب سقوط ما له من الخيار ... قرآنٌ ولا سنةٌ، وبالله تعالى التوفيق" (¬٣).
ولأن العيب لما زال في ملك المشتري كان ذلك نعمة حدثت في ملكه، والخلاف الحاصل بالعيب قد قابله جزء من الثمن؛ لأنه إنما بذل الثمن في مقابلة سليم، ولم يحمل (¬٤).
ويناقش:
بأن الخيار إذا كان قد ثبت لوقوع الغبن عليه، فإن الخيار يسقط بزوال الغبن، وقد زال، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
الراجح من أقوال أهل العلم:
بعد استعراض الأدلة أجد أن قول الجمهور بأن زوال العيب قبل المطالبة بالفسخ يمنع من رد السلعة بالعيب بشرط ألا يبقى أثر للعيب، ولا يخشى عود
---------------
(¬١) انظر الإحالة السابقة.
(¬٢) المحلى، مسألة: (١٥٧٨).
(¬٣) المحلى، مسألة: (مسألة: ١٥٧٨).
(¬٤) انظر المنثور في القواعد الفقهية (ص ١٩٩).