كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
واختار الشافعية المنع من تفريق الصفقة إن كان الباقي باقيًا في ملكه، والمنع كذلك من تفريق الصفقة في أصح القولين إن كان الباقي زائلاً عن ملكه.
قال النووي: "وليس له رد بعضه إن كان الباقي باقيًا في ملكه، لما فيه من التشقيص على البائع ... وإن كان الباقي زائلاً عن ملكه، بأن عرف العيب بعد بيع بعض المبيع، ففي رد الباقي طريقان:
أحدهما: على قولي تفريق الصفقة.
وأصحهما: القطع بالمنع كما لو كان باقيًا في ملكه" (¬١).
وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
[م - ٥٦٢] وإن كان التفريق يلحق بالبائع ضررًا، كما لو كان المبيع مكيلاً أو موزونًا، فإنه إذا أمسك الجيد، ورد المعيب قد يلحق البائع ضرر من ذلك، فهل له أن يرد المعيب فقط؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ليس له الرد، وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة، ...............
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٨)، وانظر التنبيه (ص ٩٤)، السراج الوهاج (ص ١٨٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٠)، الوسيط (٣/ ١٣٠).
(¬٢) المغني (٤/ ١١٧، ١١٨)، الإنصاف (٤/ ٤٢١)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٣).
(¬٣) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٨)، لسان الحكام (ص ٣٥٨)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٠٢)، المبسوط للشباني (٥/ ١٨٤)، البحر الرائق (٦/ ٦٩).
(¬٤) قال في المجموع (٩/ ٤٨٢): "من اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيبًا، هل له إفراده بالرد؟ الأصح ليس له". =