كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

القول الأول:
لا يثبت فيها خيار المجلس، باعتبار أن الإقالة فسخ، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الثاني:
يثبت فيها خيار المجلس، إن قيل هي بيع، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
والصحيح الأول، وهو أن الإقالة فسخ، وليست بيعًا، وقد أفردت هذه المسألة بالبحث في أحكام الفسخ في آخر عقد البيع.

الثالث: عقد الشفعة
[م - ٤٤٨] لا يدخل خيار المجلس الشفعة في حق المشتري؛ لأنه يؤخذ منه المبيع قهرًا (¬٥).
واختلفوا في ثبوت الخيار للشفيع على قولين:

القول الأول:
ليس له خيار مجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).
---------------
(¬١) المجموع (٩/ ٢٠٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٣٦٨).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥)، المجموع (٩/ ٢٠٩).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٣٦٨).
(¬٥) مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥)، المجموع (٩/ ٢٠٩).
(¬٦) سيأتي بعد قليل النقل عن النووي من كتاب المجموع.
(¬٧) الإنصاف (٤/ ٣٦٨).

الصفحة 68