كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

قال النووي: "ولا يثبت في الشفعة للمشتري، وفي ثبوته للشفيع وجهان مشهوران، أصحهما: لا يثبت ... وهو الراجح في الدليل أيضًا" (¬١).
ولأن الشفيع يستقل بانتزاع المبيع من غير رضا صاحبه، فأشبه فسخ البيع بالرد بالعيب.

القول الثاني:
له حق خيار المجلس؛ لأن الشفيع قبل المبيع بثمنه، فأشبه المشتري، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢)، وساقه ابن قدامة احتمالًا (¬٣).
"فإن أثبتناه، فقيل: معناه: أنه بالخيار بين الأخذ والترك، ما دام في المجلس مع تفريعنا على قولنا: الشفعة على الفور.
قال إمام الحرمين: هذا الوجه غلط، بل الصحيح أنه على الفور، ثم له الخيار في نقض الملك، ورده ما دام في المجلس، وهذا هو الصواب، وهي حقيقة خيار المجلس" (¬٤).
وقد بحثت هذه المسألة ولله الحمد بأدلتها في عقد الشفعة، فانظر هناك.

الرابع: عقد الحوالة.
[م - ٤٤٩] اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس في عقد الحوالة.
قال النووي: ولا يثبت في الحوالة -يعني خيار المجلس- إن قلنا: إنها
---------------
(¬١) المجموع (٩/ ٢٠٩)، وانظر روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).
(¬٢) تأمل كلام النووي المتقدم نقله.
(¬٣) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٤): "يحتمل أن يثبت للشفيع خيار المجلس؛ لأنه قبل المبيع بثمنه، فأشبه المشتري". وانظر الإنصاف (٤/ ٣٦٨).
(¬٤) المجموع (٩/ ٢٠٩)، وانظر روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).

الصفحة 69