كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات" (¬١).
وقال في شرح منتهى الإرادات: "ولا في حوالة -يعني: ولا يثبت خيار مجلس في حوالة- لاستقلال أحد المتعاقدين بها" (¬٢).
وأجود ما يعلل به هو أن الحوالة ليست من قبيل البيع.
وانظر بحث هذه المسألة بتوسع في عقد الحوالة.
الخامس: في هبة الثواب.
[م - ٤٥٠] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:
القول الأول:
لا يثبت فيها الخيار، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬٣).
لأنها وإن وكانت معاوضة، فليس القصد منها العوض، فلم يثبت فيها الخيار كالنكاح (¬٤).
القول الثاني:
يثبت فيها خيار المجلس؛ وهو قول في مذهب الشافعية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة؛ لأنه يراد بها المعاوضة، والعبرة بالعقود بمعانيها, لا بألفاظها.
---------------
(¬١) المجموع (٩/ ٢٠٩)، وانظر روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).
(¬٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦).
(¬٣) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، وقال الشربيني في الإقناع (٢/ ٢٨٤): "أما الهبة بثواب، فإنها بيع، يثبت فيها الخيار على المعتمد، خلافًا لما جرى عليه في المنهاج".
(¬٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٧).
(¬٥) انظر المرجع السابق.