كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
القول الثاني:
يثبت خيار المجلس إذا تولى شخص طرفي العقد، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬١)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٢).
وبناء على هذا الوجه:
قيل: يلزم العقد بمفارقة الموضع، وهو الأصح عند الشافعية (¬٣).
وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله: اخترت لزوم العقد؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الموضع (¬٤).
العاشر: شراء من يعتق عليه
[م - ٤٥٥] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيما لو اشترى العاقد ذا رحم محرم على قولين:
القول الأول:
يثبت فيه خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية، بناء على أن الملك في زمن الخيار إما للبائع، أو موقوف (¬٥).
القول الثاني:
لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لعتقه بمجرد العقد، وهو مذهب الحنابلة (¬٦).
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥)، المجموع (٩/ ٢٠٧).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٣٦٣).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).
(¬٤) انظر المرجعين السابقين.
(¬٥) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦)، المجموع (٩/ ٢٠٨).
(¬٦) المبدع (٤/ ٦٤).