كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده.
[م - ٤٥٦] اختلف العلماء في ثبوت الخيار في شراء العبد نفسه من سيده على قولين:

القول الأول:
يثبت فيه خيار المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬١).

القول الثاني:
لا يثبت فيه الخيار، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣). وعللوا ذلك بأنها وسيلة للعتق، والعتق ليس فيه خيار مجلس. والصحيح الأول.

الثاني عشر: الخلع.
[م - ٤٥٧] اختلف العلماء في الخلع هل يثبت فيه خيار المجلس؟
فقيل: يثبت؛ لأنه معاوضة، فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا.
وقيل: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح، والقولان وجهان في مذهب الشافعية (¬٤).
وذكر صاحب الإنصاف عن الحاوي الكبير، فيما إذا قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، احتمالين:
---------------
(¬١) المجموع (٩/ ٢٠٨، ٢٠٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦).
(¬٢) انظر المرجعين السابقين.
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٣)، كشاف القناع (٣/ ١٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥).
(¬٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٨).

الصفحة 79