كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

أحدهما: عدم الخيار مطلقًا.
والثاني: يثبت له الخيار في الامتناع من قبض الألف، ليكون الطلاق رجعيًا (¬١).

الثالث عشر: الصداق.
[م - ٤٥٨] قال العمراني: "اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يثبت فيه الخيار.
ومنهم من قال: يثبت إذا شرط" (¬٢).
ومحل التردد فيه، هل هذا التعامل في معنى البيع، لاشتماله على المعاوضة، أو لا يقصد به المعاوضة، فلا يثبت فيه الخيار.

الرابع عشر: السبق والرمي.
[م - ٤٥٩] فيه قولان في ثبوت خيار المجلس وعدمه.
فإن قيل: بأنهما جعالة، فلا خيار فيهما. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وإن قيل: هما عقدان لازمان، دخلهما خيار المجلس. وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤).
والقولان محكيان في مذهب الشافعية:
قال العمراني: "وأما السبق والرمي، فإن قلنا: إنهما كالجعالة، فهما عقدان
---------------
(¬١) الإنصاف (٤/ ٣٦٨).
(¬٢) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٥/ ٢٨).
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٦).
(¬٤) انظر المرجع السابق.

الصفحة 80