كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
جائزان، فلا يثبت فيهما الخيار، وإن قلنا: إنهما كالإجارة، فقد مضى حكمهما" (¬١).
الخامس عشر: القسمة.
[م - ٤٦٠] تنقسم القسمة إلى قسمين:
الأولى: قسمة التراضي: وهو ما كان فيها ضرر، أو رد عوض، فهذه بمعنى البيع، فيثبت فيها خيار المجلس.
الثاني: قسمة الإجبار، وهذه عكس الأولى، فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها من قبيل فرز الحق.
ولأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها، إذ في كل لحظة يملك الإجبار، فلا يقع ثبوت الخيار في فسخها, ولأن القسمة فيها واجبة، وحيث وجبت القسمة فينبغي أن تكون لازمة؛ لأن أحدهما لو فسخها كان للآخر مطالبته بإعادتها، فلا فائدة في فسخها (¬٢).
---------------
(¬١) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٥/ ٢٨).
(¬٢) انظر البيان للعمراني (٥/ ٢٨)، القواعد لابن رجب (ص ٤١٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٢)، كشاف القناع (٣/ ١٩٩).