كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

(ث-٨٢) وقد روى مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا بايع رجلاً، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع (¬١).

القول الثاني:
يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع كلامه، اختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (¬٢)، وقال به بعض الحنابلة (¬٣).

القول الثالث:
يبطل الخيار ولو لم يتفرقا، إذا شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل، اختاره بعض الشافعية (¬٤).
ولعل هذا القول اعتبر ما يبطل الإيجاب، يبطل الخيار.

القول الرابع:
ضابط التفرق: أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهذا قول الأوزاعي (¬٥).
---------------
= بين أن يبنياه، أو يبنى بأمرهما، وهو كذلك كما صححه والد الروياني، واعتمده شيخي وإن جزم الغزالي بالحصول. وقال الأذرعي وهو المتجه".
وانظر المغني لابن قدامة (٤/ ٦).
(¬١) صحيح مسلم (١٥٣١).
(¬٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٩)، طرح التثريب (٦/ ١٥٥).
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٩).
(¬٤) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٥/ ١٩).
(¬٥) الاستذكار (٢٠/ ٢٣١)، التمهيد (١٤/ ١٥)، شرح الزرقاني (٣/ ٤٠٧)، طرح التثريب (٦/ ١٥٦).

الصفحة 94