كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

الراجح من الخلاف:
القول الأول هو أصح الأقوال، قال ابن حجر: "والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك، أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا، والله أعلم" (¬١).
[م - ٤٦٦] لم يعتبر الشافعية والحنابلة النوم في مجلس واحد تفرفا يلزم به البيع؛ لأن النائمين لم يفترقا بأبدانهما (¬٢).
قال النووي: "إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف، صرح به المتولي وغيره؛ لأن النوم لا يسمى تفرقًا" (¬٣).
وقد فات هذا العلامة السيوطي - رحمه الله -، حين قال في الأشباه والنظائر: "لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح، ولم أر من تعرض للنوم" (¬٤).
---------------
(¬١) فتح الباري (٤/ ٣٢٩).
(¬٢) نهاية المحتاج (٤/ ٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٣٦)، حاشية الجمل (٣/ ١٠٨). ونص الحنابلة على أن النوم لا يعتبر تفرقًا، انظر المبدع (٤/ ٦٥).
(¬٣) المجموع (٩/ ٢١٧).
(¬٤) الأشباه والنظائر (ص ٢١٥).

الصفحة 95