كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

المبحث السادس في خيار المجلس حال الإكراه
الفرع الأول الإكراه على البقاء معًا
[م - ٤٦٧] إذا أكره المتعاقدان على البقاء معًا فالخيار باق لهما؛ لعدم التفرق بالأبدان، ولم أقف فيه على خلاف بين الشافعية والحنابلة الذين يقولون بخيار المجلس (¬١).
وأشار في تصحيح الفروع أن الإكراه على التفرق هو الذي حصل فيه خلاف، أي ولم يحصل خلاف في بقاء الخيار مع الإكراه على البقاء معًا (¬٢).
---------------
(¬١) كشاف القناع (٣/ ٢٠٠).
(¬٢) تصحيح الفروع (٤/ ٨٢).

الصفحة 97