كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 6)
9142 - حَدثنا بدر بن الهيثم القاضي، حَدثنا إبراهيم بن بشر الكسائي، حَدثنا منصور بن يعقوب بن أبي نويرة، عن شَريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: رخص رسول الله صَلي الله عَليه وسَلم في الكلب لأهل الدار المعورة.
قال ابنُ عَدِي: وهذا غير محفوظ بهذا الإسناد، وإبراهيم بن بشر الكسائي ليس بذلك المعروف، ولعل البلاء في هذا الحديث منه، وشَريك بن عَبد الله من أجلة الناس، قاضي الكوفة، ولم يكن بالكوفة أحضر جوابا يقال من الأعمش وشريك، وقد حدث عنه من تقدم ذكرهم، وقد أمليت من رواية مُحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد، وابن عُيَينة، وهشيم، وأَبي عَبد الله الشقري والنضر بن عربي، وغيرهم، عنه، وقد حدث عنه مع هؤلاء عَبد الله بن المُبَارك، وعَبد الرحمن بن مهدي.
فأما حديث ابن المُبَارك؛
9143 - فحدثناه مُحمد بن عَبد الرحمن الدغولي، حَدثنا مُحمد بن عَبد الله بن قهزاذ، حَدثنا حاتم بن يوسف الجلاب، عن عَبد الله بن المبارك، عن شَريك، حَدثنا بيان، سمعت أنسا يقول في هذه الآية: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} قال: بَنَي نَبِيُّ الله صَلي الله عَليه وسلم ببعض نسائه فصنع طعاما، فأرسلني، فدعوت رجالا فأكلوا ثم قام فخرج، فأتي بيت عائشة واتبعته، فوجد في بيتها رجلين، فلما رآهما رجع ولم يكلمهما، فقاما وخرجا، ونزلت آية الحجاب {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}.