كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 6)

9494 - حَدثنا أحمد بن هارون البرديجي، حَدثنا أحمد بن عَبد الرحيم البرقي، حَدثنا عَمرو بن أبي سلمة، حَدثنا صدقة بن عَبد الله عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتادَة، عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صَلي الله عَليه وسَلم: لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله له عليها من الحق، فلا تمنع امرأة نفسها إذا دعاها زوجها، ولو كانت علي قتب.

9495 - حَدثنا عبدان، حَدثنا مُحمد بن عَبد الرحيم البرقي، حَدثنا أَبو حفص عَمرو بن أبي سلمة، حَدثنا صدقة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أَن النَّبي صَلي الله عَليه وسَلم قال: من نكح بغير إذن ولي، فنكاحها باطل والسلطان ولي من لا ولي له.

9496 - حَدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، حَدثنا علي بن حرب، حَدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، حَدثنا صدقة الدمشقي عن صفوان بن عَمرو عن شريح بن عُبيد عن عياض بن غنم عن النبي صَلي الله عَليه وسلم، قال: من أراد أن ينصح السلطان فلا يبدأه علانية، ولكن يأخذ بثوبه وليخل به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدي الحق الذي عليه.

الصفحة 250