كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 6)

9991 - حَدثنا مُحمد بن حفص الطالقاني، حَدثنا قتيبة، حَدثنا ابن لَهِيعَة، حَدثنا عُقَيل، عن ابن شِهاب عن سالم بن عَبد الله، عن أبيه؛ أن رسول الله صَلي الله عَليه وسَلم أمر بحد الشفار، وأن تواري عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز.
قال الشيخ: وهذا بهذا الإسناد يرويه أَيضًا ابن لَهِيعَة.
9992 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حَدثنا قتيبة، حَدثنا ابن لَهِيعَة، عن عَمرو بن دينار عن جابر؛ أن رسول الله صَلي الله عَليه وسَلم رخص في لحوم الخيل.
9993 - وبإسناده؛ أن رسول الله صَلي الله عَليه وسَلم قال: الرقبي سبيلها سبيل الميراث.

الصفحة 415