كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 6)

10013 - أخبرنا الحسن، حَدثنا يَحيي، حَدثنا ابن لَهِيعَة، عن أبي صخر عن نافع، عن ابن عُمر، أن رسول الله صَلَّي الله عَلَيه قال: سيكون في أُمَّتِي مسخ وقذف، يعني الزنادقة والقدرية.
قال الشيخ: وهذا أَيضًا يرويه ابن لَهِيعَة.
10014 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثني، حَدثنا كامل بن طلحة، حَدثنا ابن لَهِيعَة، حَدثنا عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عَبد الله بن عَمرو بن العاص، أن رسول الله صَلي الله عَليه وسَلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها.
10015 - وبهذا الإسناد؛ أخبرناه ابن المثني بأرجح من ثلاثين حديثًا، لم أذكرها لئلا يطول، وعامتها مما لا يُتَابَعُ عَليه.
10016 - حَدثنا مُحمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي، حَدثنا مُحمد بن جعفر الأحول، حَدثنا منصور بن عمار، حَدثنا ابن لَهِيعَة، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ، قال رسول الله صَلي الله عَليه وسلم: من توضأ في موضع بوله فأصابه الوسواس فلا يلومن إلا نفسه.

الصفحة 422