كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) حيث يقول: (أما نقل رؤوس مَنْ قُتِلَ من الكفار إلى بلاد الإسلام، فليست منصوصة لنا، ولكن أجمع أهل العلم على أنه مكروه) (¬1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - عن عقبة بن عامر، أنه قدم على أبي بكر الصديق -صلى اللَّه عليه وسلم- برأس يَنَاق البطريق فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة رسول اللَّه فإنهم يفعلون ذلك بنا، قال: (فاستنان بفارس والروم؟ لا تحمل إليَّ رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر) (¬6).
• وجه الدلالة: حيث نهى عن ذلك الخليفة الراشد الصديق -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبين أن هذا من فعل أهل الجاهلية، وقد نُهينا عن التشبه بهم.
2 - وعن الزهري قال: لم يحمل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأس قط، ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكره، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد اللَّه بن الزبير (¬7).
• وجه الدلالة: أن قطع وحمل الرؤوس ليس معهودًا في زمن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا خلفائه الراشدين، وما وقع في زمن ابن الزبير يُحمل على ما إذا حصل لمصلحة.Rأن الإجماع متحقق على كراهية قطع وحمل رؤوس من قتل من الكفار إذا كان لغير حاجة أو لغير المعاملة بالمثل، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
= برجل من المسلمين، فأخذوا رأسه، فجاء قومه عمرًا متعصبين، فقال لهم عمرو: خذوا رجلًا منهم فاقطعوا رأسه، فارموا به إليهم في المنجنيق، ففعلوا ذلك، فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه. انظر: "الشرح الكبير" (10/ 460).
(¬1) "البيان" (12/ 155).
(¬2) انظر: "شرح السير الكبير" (1/ 110)، و"البحر الرائق" (5/ 84).
(¬3) انظر: "جواهر الإكليل" (1/ 254)، و"القوانين الفقهية" (ص 153).
(¬4) انظر: "الأم" (4/ 162)، و"تكملة المجموع" (19/ 314).
(¬5) انظر: "الكافي" لابن قدامة (4/ 273)، و"المغني" (13/ 199).
(¬6) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 245، برقم 2649)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12/ 515).
(¬7) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 245، برقم 2651)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 132).