كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

[41/ 20] جواز الرمي بالمنجنيق:
• تعريف المنجنيق: المنجنيق تجمع على مَجَانق ومَجَانيق ومَنْجَنِيقَات، وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أول من رمى به في الإسلام (¬1).
• المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء من الكفار بالمنجنيق ونحوه (¬2) جائز، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن) (¬3).
وابن فرحون (799 هـ) حيث يقول: (لم يختلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق وكذلك حصونهم) (¬4).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - عن مكحول الدمشقي رحمه اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نصب المنجنيق على أهل الطائف" (¬9).
2 - ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: "لسان العرب" (10/ 338)، مادة (منجق)، و"توضيح الأحكام" (5/ 399).
(¬2) والمدافع والطائرات والدبابات والصواريخ تقوم في هذا العصر مقام المنجنيق. جاء في "الشرح الممتع" (8/ 27): (المنجنيق بمنزلة المدفع، ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه، من الطائرات، والمدافع والصواريخ وغيرها).
(¬3) "بداية المجتهد" (1/ 385).
(¬4) "تبصرة الحكام" (2/ 154).
(¬5) انظر: "المبسوط" (10/ 64)، و"بدائع الصنائع" (6/ 62).
(¬6) انظر: "المدونة" (2/ 25)، و"الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 647).
(¬7) انظر: "الأم" (4/ 243)، و"الحاوي الكبير" (14/ 183).
(¬8) انظر: "المغني" (13/ 139)، و"كشاف القناع" (2/ 375).
(¬9) سبق تخريجه.
(¬10) "المغني" (13/ 139)، و"كشاف القناع" (2/ 375).

الصفحة 106