كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
• وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة عل وجوب إعداد القوة والعتاد والسلاح وكافة آلات الحرب استعدادًا لقتال الأعداء وإرهابهم بذلك، ولا ندَّخر وسعًا في ذلك.
2 - قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة: 36].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر في هاتين الآيتين الكريمتين بقتال المشركين أمرًا مطلقًا، ولم يقيده بآلة خاصة من آلات القتال، فدل هذا على مشروعية القتال بكافة أنواع الأسلحة.
3 - وعن صفوان بن عسال قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى سرية فقال: "سيروا باسم اللَّه وفى سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولبدًا" (¬1).
• وجه الدلالة: أن الحديث عام في الأمر بالقتال، فيشمل كافة الأسلحة القتالية دون تخصيص لنوع بعينه.
4 - أن المقصود كبت العدو، وكسر شوكتهم، فكيفما حصل وبأي سلاح فهو المقصود.Rأن الإجماع متحقق على جواز قتال الأعداء بالسلاح، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[43/ 22] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب:
• تعريف الاستعارة: الاستعارة لغة: مأخوذة من قولهم: اعْتَوَروا الشيء وتَعَورُوهُ وتَعَاوَرُوهُ: تَدَاوَلُوهُ بينهم، واستعارَهُ الشيءَ واستعارَهُ مِنْهُ: طَلَبَ أنْ يُعِيرَه إياه (¬2).
• وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره (¬3).
• المراد بالمسألة: بيان جواز استعارة المجاهد آلات الحرب منْ السلاح والعتاد التي
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 240، برقم 1826)، وابن ماجه في "السنن" (2/ 953، برقم 2857)، وقال الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (رقم 2857): (حسن صحح).
(¬2) انظر: "لسان العرب" (4/ 618)، مادة (عور).
(¬3) انظر: "كشاف القناع" (2/ 295) و"حاشية الروض" (5/ 358).