كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

مسلمين- الحدود، ولزمتهما الفرائض، وإنه بلوغ صحيح) (¬1).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة، أحدها: الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الذكر أو قبل الأنثى في يقظة أو منام، وهذا لا خلاف فيه) (¬2).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (والبلوغ يحصل بثلاثة أشياء: الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة في يقظة أو منام ولا خلاف فيه) (¬3).
وابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام) (¬4).
• الموافقون للإجماع: اتفق أصحاب المذاهب الفقهية على حصول البلوغ بالاحتلام وإنزال المني من الحنفية (¬5) والمالكية (¬6) والشافعية (¬7) والحنابلة (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} [النور: 58]، وقال جل ذكره: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59].
• ووجه الدلالة في الآيتين: حيث جعل الشارع الحلم وهو الاحتلام دلالة على وجوب الأحكام (¬9) في عدم جواز رؤية الأجنبية ووجوب الاستئذان.
2 - عن معاذ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين بعثه إلى اليمن قال: "خذ من كل حالم دينارا" (¬10).
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 42).
(¬2) "المغني" (13/ 175) وأما السببان الآخران فهما الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل ويأتي في المسألة التالية، والثالث: بلوغ خمس عشرة سنة.
(¬3) "الشرح الكبير" (5/ 511).
(¬4) "فتح الباري" (5/ 277).
(¬5) انظر: "بدائع الصنائع" (7/ 171)، و"الدر المختار" (5/ 107)، و"تبيين الحقائق" (5/ 203).
(¬6) "الشرح الكبير" (3/ 293).
(¬7) "مغني المحتاج" (2/ 166).
(¬8) "كشاف القناع" (3/ 432).
(¬9) انظر: "فتح الباري" (5/ 277).
(¬10) أخرجه أحمد في "مسنده" (5/ 247)، وأبو داود في "سننه"، باب في زكاة السائمة (2/ 101)، والنسائي في "سننه"، باب زكاة البقر (5/ 25)، والترمذي في "جامعه"، باب ما جاء في زكاة البقر (3/ 20)، =

الصفحة 118