كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

[49/ 28] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء:
• تعريف الشيوخ: الشيوخ: جمع شيخ، وهو الرجل الذي استبانت فيه السن، وظهر عليه الشيب، ويقع -غالبًا- لمن بلغ الخمسين إلى آخر عمره، فإذا كبر الشيخ وضعف قيل له: هَرِم، وشيخ ضعيف، وشيخ فانٍ، لا بقية فيه للقتال ولا للتدبير ولا للتحريض (¬1). ويطلق عليهم اليوم (المسنون).
• المراد بالمسألة: بيان أن المسنين والشيوخ الضعفاء الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب، من قتال ولا رأي ولا تدبير، فإنهم لا يجوز قتلهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: التميمي صاحب "النوادر" (في حدود 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فانٍ من العدو) (¬2).
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (إن كان شيخًا كبيرًا هرمًا لا يطيق القتال، ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل، لقول أبي بكر ليزيد، ولا مخالف له فثبت أنه إجماع) (¬3).
• الموافقون للإجماع: هو مذهب الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية في قول (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)} [البقرة: 190].
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تأمر بقتل المقاتلين، وتنهى عن الاعتداء على غيرهم، والشيوخ ممن لا يقاتلون في العادة، فلا يجوز قتلهم.
2 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا بعث جيشًا قال: "انطلقوا
¬__________
(¬1) انظر: "لسان العرب" (3/ 31)، مادة (شيخ)، "ورد المحتار" (3/ 224)، و"المطلع" (هـ 211).
(¬2) "نوادر الفقهاء" (هـ 163).
(¬3) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 240).
(¬4) انظر: "الهداية" (2/ 137)، و"فتح القدير" (5/ 452).
(¬5) انظر: "الفواكه الدواني" (1/ 468)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 167) و"مواهب الجليل" (4/ 543).
(¬6) انظر: "البيان" للعمراني (12/ 132).
(¬7) انظر: "المغني" (13/ 177)، و"شرح منتهى الإرادات" (2/ 97).

الصفحة 121