كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

واحدًا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا) (¬1).
وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد) (¬2).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا) (¬3).
وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (560 هـ) (¬4)، والمرداوي (885 هـ) (¬5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الراجل سهمًا واحدًا (¬11).
2 - ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل (¬12).Rأن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمًا واحدًا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[89/ 19] سهم من غزا على غير الخيل:
• المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راكبًا على فرس، فالراجح أنه يستحق ثلاثة
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 72).
(¬2) "مراتب الإجماع" (ص 198).
(¬3) "المغني" (13/ 92).
(¬4) "الإفصاح" (2/ 278).
(¬5) "الإنصاف" (4/ 173).
(¬6) انظر: "بدائع الصنائع" (6/ 104)، و"شرح الشر الكبير" (3/ 35).
(¬7) انظر: "المدونة" (2/ 32)، و"المعونة" (1/ 615).
(¬8) انظر: "الحاوي الكبير" (14/ 161)، و"روضة الطالبين" (6/ 383).
(¬9) انظر: "المغني" (13/ 85)، و"كشاف القناع" (2/ 410)، و"حاشية الروض المربع" (4/ 279).
(¬10) انظر: "المحلى بالآثار" (5/ 392).
(¬11) انظر: المسألة السابقة.
(¬12) انظر: "المحلى بالآثار" (5/ 392).

الصفحة 197