كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
واحدًا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا) (¬1).
وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد) (¬2).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا) (¬3).
وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (560 هـ) (¬4)، والمرداوي (885 هـ) (¬5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الراجل سهمًا واحدًا (¬11).
2 - ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل (¬12).Rأن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمًا واحدًا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.